العلامة الحلي
129
نهاية الإحكام
ولو انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ، ولم تخبرها العارف بالعود ، أعادت الوضوء في الحال ، ولا تصلي بالوضوء السابق ، لاحتمال أن يكون الانقطاع للبراء مع اعتضاده بالأصل ، وهو عدم العود بعد الانقطاع ، فلو عاد قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله ، لأنه لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة مع الحدث . ولو انقطع فتوضأت وشرعت في الصلاة فعاد الدم ، استمرت . والمستحاضة غالبا لا تعلم عند الانقطاع هل هو للبراء أم لا ، فطريقها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع أم لا ؟ وتجري على الحالين كما بينا . وذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبراء ، لم يجب عليها بقية الأغسال . ولو انتقلت ذات الدم الكثير إلى القليل واستمر ، انتقل حكمها . وهل يشترط في الصوم غسل العشائين والظهرين ، أو تقديم غسل الغداة على الفجر ؟ إشكال . وغسلها كغسل الحائض ، إلا أن الأقوى وجوب الموالاة هنا .